للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتُشَقِّقها خُمُرَاً بين النساء».

ــ وفي رواية لشعبة رقم (٢٠٧١): «فأمرني فأَطَرْتُهَا (١) بين نسائي»، وفي رواية أخرى: «فأَطَرْتُهَا بين نسائي» ولم يذكر: فأمرني.

ــ وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص ١١٤١)، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث (٥٨٤٠)، و (ص ٤٩٤)، كتاب الهبة، باب هدية ما يُكره لُبْسُه، حديث (٢٦١٤)، و (ص ١٠٦٢)، كتاب النفقات، باب كسوةِ المرأة بالمعروف، حديث (٥٣٦٦)، ومسلم في «صحيحه» ... (ص ٨٦١)، كتاب اللباس والزينة، حديث (٢٠٧١)، من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كساني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سَيْرَاءَ، فخرجتُ فيها، فرأيتُ الغَضَبَ في وجهِهِ، فشَقَقْتُهَا بينَ نِسَائِي». (٢) هذا لفظ البخاري في الموضع


(١) فأطرتها: أي شققتُها وقسمتُها بينهن. وقيل: هو مِن قولهم: طار له في القسمة كذا، أي: وقع في حصته.
انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٥٤).
(٢) قال ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٥١٣): (قوله: «بين نسائي» يوهم زوجاته، وليس كذلك؛ فإنه لم يكن له حينئذ زوجة إلا فاطمة، فالمراد بنسائه: زوجته مع أقاربه، وقد جاء في رواية «بين الفواطم»).

<<  <  ج: ص:  >  >>