للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأقربَائِهِ، ووصَلَ بها أرحَامَهُم، وقد روى أبو داود هذا الحديث). (١)

قال البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) - رحمه الله - ـ عقب الحديث ـ: (إنما أقطع مروان فدكا فى أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وكأنه تأول فى ذلك ما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أطعم الله نبياً طعمة فهى للذي يقوم من بعده».

وكان مستغنياً عنها بماله، فجعلها لأقربائه، ووصل بها رحمهم، وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم.

وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك: التولية، وقطع جريان الإرث فيه، ثم تُصرف في مصالح المسلمين، كما كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يفعلان، ... وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين ردَّ الأمر فى «فدك» إلى ما كان، واحتجَّ مَن ذهب إلى هذا بما روينا فى حديث الزهري، وأما «خيبر، وفدك» فأمسكها ... عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال: هما صدقة رسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانت لحقوقه التي تعرُوه ونوائبه، وأمرُهما إلى ولي الأمر، فهما على ذلك إلى الآن). (٢)


(١) «معالم السنن» (٣/ ٢٠)، وانظر: «الأوائل» للعسكري (ص ٢٥٨).
(٢) «السنن الكبرى» (٦/ ٣٠١).

وانظر: «تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -» لحماد بن إسحاق (ص ٨٦)، «الأوسط» لابن المنذر ... (١١/ ٩٣)، «التمهيد» لابن عبدالبر (٨/ ١٧٠)، «منهاج السنة» لابن تيمية ... (٦/ ١٠٤)، و «الإنجاد في أبواب الجهاد» لابن المناصف ـ تحقيق: مشهور سلمان ـ ... (ص ٥١٤)، «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٠٢)، «البداية والنهاية» (٨/ ١٧٩، ١٨٥، ١٩١)، «جامع الآثار» لابن ناصر الدين (٧/ ٣٤٦ ـ ٣٦٦).
وانظر: ما سبق، المبحث الرابع من هذا الفصل: الدراسة الموضوعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>