للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وانظر أيضاً في «قضية فدك»: «الشيعة وأهل البيت» لإحسان إلهي ظهير (ص ٨٤)، و «دفاعاً عن الآل والأصحاب» إعداد قسم الدراسات في جمعية الآل والأصحاب في البحرين (ص ٢٦٠ ـ ٣٠٣).
وتَروي الرافضة أن علياً فعل بِـ «فدك» كما فعل أبو بكر وعمر. انظر: «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (٤/ ٨١ ـ ٨٢).
وقد أجمعت الرافضة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحل فاطمة فدك. انظر: «الكافي» للكليني (١/ ٤٥٦)، «تفسير القمي» (٢/ ١٥٥)، «تفسير العياشي» (٢/ ٢٨٧). أفاده الأستاذ: حسن عوض أحمد حسن في كتابه: «المرأة عند الشيعة الإمامية ـ عرض ونقد ـ» (ص ٥١٩).
ومن الأجوبة أنه كيف يهب لها فدكَ وغيرَها، دون بقية أخواتها! أين العدل بين الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إمام العادلين؟ !
وتارة يقولون بأن فدك إرث، ورَدَّ عليهم بعضُ أهل السنة بأن كونها ميراث، يعارض ما يقررونه بأن المرأة لا ترث العقار والدور. ذكر ذلك الشيخُ: إحسان إلهي ظهير - رحمه الله - في كتابه «الشيعة وأهل البيت» (ص ٨٩)، وكثيرٌ ممن جاء بعده، ومنهم: الأستاذ: حسن عوض أحمد حسن في كتابه: «المرأة عند الشيعة الإمامية ـ عرض ونقد ـ» (ص ٥١٨ و ٥٢٤، و ٥٣٤).
قلت: لم يظهر لي ذلك، هم يمنعون الزوجة من ميراث العقار والدور من زوجها، لأنه لا نسب لها بزوجها حتى ترث منه العقار، بخلاف البنت من أبيها. انظر: «الاستبصار» (٤/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>