للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثامن: تطلق الطهارة على الاغتسال، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

التاسع: تطلق الطهارة على الاستنجاء بالماء، ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨]، نزلت في أهل قباء، كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء.

العاشر: تطلق الطهارة على السلامة من سائر المستقذرات، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥].

الحادي عشر: تطلق على الطهارة من الفاحشة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾ [آل عمران: ٤٢] من الفاحشة (١).

والطهارة في الشرع: هي رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث (٢).

فرفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء، ومنه قوله : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» معنى أحدث: أي: أحدث الحدث الأصغر من بول أو غائط أو ريح، الذي يجب منه الوضوء، دل على ذلك قوله : «حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

والاحتلام حدث أكبر يكون رفعه بالاغتسال، وكذا الحيض، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أي: فإذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحيض فيحل لكم وطؤهن.

ومعنى «إزالة النجس» أي: إزالة النجس عن البدن، والثوب، والمكان، والإناء.

فإزالة النجاسة عن البدن تكون بالاستنجاء أو الغسل، فهذا رجل يعذب في قبره لعدم نظافة بدنه، ففي الصحيحين عن ابن عباس ﴿، أن النبي مر عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا


(١) انظر: «لسان العرب» (٤/ ٥٠٤)، و «القاموس المحيط» (ص ٤٥٤)، و «مختار الصحاح» (٢/ ٣٧٩)، و «نزهة الأعين النواظر»: (ص: ٤٢١).
(٢) «الجوهرة النيرة» (١/ ٢)، و «مواهب الجليل» (١/ ٤٣ - ٤٤)، و «المجموع» (١/ ١٢٣)، وقال ابن قدامة «المغني» (١/ ٣٤): رفع الحدث: رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ، أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ بِالتُّرَابِ.

<<  <   >  >>