للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الصحيحين عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ (١). وفعل النبي لبيان الجواز.

القول الثاني: ذهب المالكية والمشهور عن الحنابلة إلى جواز البول قائمًا (٢).

واستدلوا بحديث حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا» (٣).

عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا» (٤).

والراجح أن للبائل قائمًا ثلاث حالات:

الأولى: يكره البول قائمًا إذا أمن البائل من تطاير البول عليه.

الثانية: ويحرم البول قائمًا إذا كان البول يتطاير على البائل (٥).

الثالثة: ويجوز البول واقفًا من عذر بالاتفاق.


(١) البخاري (٢٢٤) ومسلم (٢٧٣).
(٢) المدونة (١/ ١٣١)، والفروع (١/ ١١٧).
(٣) رجاله ثقات: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٧٣).
(٤) إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١١٥).
(٥) قال الشوكاني «السيل» (١/ ٦٦): إن كان البول في الصلب أو التهوية به مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام.

<<  <   >  >>