للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا كان الجلوس على القبر محرمًا؛ فماذا بالبول والغائط؟

٤ - يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحاري دون البنيان؛ لقول النبي : «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا»، واستثنى البنيان بحديث ابن عمر: (لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ).

٥ - يحرم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه؛ لأن المكلف مأمور بالتحرز من النجاسة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٦ - الاشياء التي يحرم الاستنجاء بها: - يحرم الاستنجاء بالشيء النجس.

٣ - لا يستجمر بما هو محترم، سواء كان محترمًا لحق الله كالكتب الشرعية، أو محترمًا لحق آدمي كطعامه، أو محترمًا لحق حيوان كالاستنجاء بالعلف ودواب الطعام.

٤ - يحرم الاستنجاء بالطعام، وإذا كان طعام الجن منهيًّا عن الاستنجاء به فطعام الإنس أولى.

٥ - يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب أو المسروق.

٦ - يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أجحار.

يجب غسل الذكر بعد الفراغ من البول، ويحرم مسح الذكر ونتره؛ لأن الأصل أن البول يخرج بطبعه، فإذا انقطع غسل ذكره، وأما عصر الذكر والتكلف الذي يؤدي إلى الوسوسة فمحرم.

* * *

<<  <   >  >>