للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّبِيُّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ حُجَّةً (١).

القول الثالث: أن وقت الختان من سبع سنين إلى عشر سنين، وهي رواية عن مالك، وقول عند الحنابلة، وقول لبعض الحنفية (٢).

واستدلوا لذلك بما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ».

اعترض عليه بأن هذا الحديث أسانيده ضعيفة، ولو صح فليس فيه حجة لأن هذا الأمر للاستحباب ولا تجب عليه الصلاة إلا بالبلوغ. وهذا الأمر لتدريب الصبيان على الطاعات وتعويدهم القربات.

القول الرابع: أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ.

وهو قول للشافعية، ورجحه الإمام ابن القيم من الحنابلة فقال: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا، فإن ذلك لا يتم الواجب إلا به (٣).

وأما قول ابن عباس: (كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يقارب البلوغ فهو كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك، وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي مختونًا وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله بضعة وثمانين يومًا أنه كان قد ناهز الاحتلام وقد أمر النبي الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ؟!

وهناك أقوال أخرى ولكنها عارية عن الأدلة فأعرضت عن ذكرها.

الراجح: أنه كلما عجل بختن ولده كان أفضل، وإذا بلغ وجب الختان في حقه.


(١) المجموع (١/ ٣٥٢).
(٢) المنتقى (٧/ ٢٣٣)، الإنصاف (١/ ١٢٤)، والبحر الرائق (٧/ ٩٦).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، والمجموع (١/ ٣٥٠)، وتحفة المودود (١٨٢).

<<  <   >  >>