١) المقدار المجزئ في المسح على الخفين مسح أكثر الخف لأن الأحاديث وردت مطلقة غير مقيدة، واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة وعنت خاصة وأن المسح بالأصابع فلايمكن الاستعاب، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
٢) لا يمسح أسفل الخف بل يمسح أعلاه لما ورد عن عليّ:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ».
٣) يمسح على الخفين معَا كالأذنين؛ لعموم ما ورد عن النبي ﷺ«فمَسَح عَلَيهِمَا» أي معًا كالأذنين، لا يقدم اليمنى على اليسرى، ولو قَدَّم النبي ﷺ اليمنى على اليسرى لذكر ذلك التفصيل صحابته الكرام.
يباح المسح في كل ما يطلق عليه سفر لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]. وأطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر.
وقال شيخ الإسلام: ولم يحد ﷺ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر.