للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَسُلَيْمَانَ عَنْ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا (١).

الراجح: أنه تشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، فإذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدن الطائف من الحدثين الأصغر والأكبر أَوْلى.

وأن عائشة لما حاضت قال لها النبي : «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وإذا كانت الحائض تُمنع من الطواف لوجود الحدث، فكذا يُمنع الجنب قياسًا على الحائض؛ لأن كليهما حدث أكبر.

وكذا ورد أن صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، أي أن النبي والصحابة يُحبسون ويمكثون بمكة حتى تطهر صفية وتطوف، فدل ذلك على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الطواف.

وروى البخاري من حديث عائشة قالت: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ - حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ». فدلت مجموع هذه الأدلة عل وجوب الطهارة من الحدثين للطواف، وهذا قول جماهير العلماء، والله أعلم.

* * *


(١) إسناده صحيح: «المصنف» (٣/ ٢٨٣)، رقم: (١٤٣٤٩) عن غندر عن شعبة به.

<<  <   >  >>