للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالصَّلَاةُ لَا تَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ.

القول الثاني: يجب عليه الغسل. وهو قول المالكية (١) والمشهور عن مذهب الحنابلة (٢).

واستدلوا: بما رُوى عن قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (٣).

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة أن ثمامة لما أُسر وفيه: فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ يَوْمًا، فَأَسْلَمَ فَحَلَّهَ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٤).

فثمامة أسلم فأمره النبي أن يغتسل، فهذا دليل على وجوب الغسل لمن أسلم.

واعترض عليه بأن لفظ: (فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ) شاذ والمحفوظ ما ورد في الصحيحين وغيرهما: فقال النبي : «أطْلِقُوا ثُمَامَةَ»، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ … الحديث (٥).

فدل هذا على أن ثمامة اغتسل قبل أن يعلن إسلامه ولم يأمره النبي بذلك.

وعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قال: لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ لِي:


(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠/ ١٣١) مواهب الجليل (١/ ٣١١).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٣٦) كشاف القناع (١/ ١٤٥) الفروع (١/ ١٩٩).
(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٦١) وأبو داود (٣٥٥) والنسائي (١٨٨) والترمذي (٦٠٥) وغيرهم من طرق (عبد الرحمن بن مهدي، وابن القطان، ومحمد بن كثير العبدي وغيرهم عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس، وفيه انقطاع بين خليفة وجده قيس بن عاصم.
ورواه أحمد عن وكيع عن سفيان عن الأغر عن خليفة عن أبيه عن جده به، فزاد في الإسناد حصين بن قيس وهو مجهول، وحدث على وكيع خلاف، وقد تابع وكيعًا قبيصة بن عقبة بزيادة في السند (حصين بن قيس) قال أبو حاتم (العلل) (١/ ٢٤): هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث، إنما هو الثوري عن الأغر خليفة عن جده قيس.
(٤) شاذ: أخرجه عبد الرزاق (٩٨٣٤) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
(٥) البخاري (٤٣٧٢) ومسلم (١٧٦٤).

<<  <   >  >>