للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاصة ما ورد في باب الغسل

الفصل الأول: موجبات الغسل

الموجب الأول: خروج المني:

١ - خروج المني يقظة أو منامًا بدفق يوجب الغسل من الرجل والمرأة.

٢ - من انتبه من نومه فرأى منيًّا اغتسل بالإجماع، وفي الصحيحين عن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ».

٣ - من رأى احتلامًا ولم يجد بللًا لا غسل عليه بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللًا أنه لا غسل عليه.

٤ - خروج المني بغير دفق لمرض أو علة لا يوجب الغسل عند جمهور العلماء لعموم قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ٦﴾ [الطارق]، فإذا خرج بغير دفق فلا يجب منه الغسل ولا يكون منه الولد.

الموجب الثاني: التقاء الختانين:

١ - اتفق العلماء على أنه إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل.

واستدلوا بعموم قول النبي : «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ». وورد في رواية عند مسلم: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». ويشترط لوجوب الغسل بالتقاء الختانين إيلاج الحَشَفة كاملة، والحشفة هي موضع الختان.

٢ - الإيلاج في الدبر من الكبائر العظام، وقد كرر الله ذِكْر إهلاك قوم لوط بسبب هذا الذنب العظيم، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٨] فسمى الإتيان في الدبر فاحشة، وقال تعالى عن الزنا في الُقبل: ﴿وَاللَّاتِي

<<  <   >  >>