١ - خروج المني يقظة أو منامًا بدفق يوجب الغسل من الرجل والمرأة.
٢ - من انتبه من نومه فرأى منيًّا اغتسل بالإجماع، وفي الصحيحين عن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ:«نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ».
٣ - من رأى احتلامًا ولم يجد بللًا لا غسل عليه بالإجماع.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللًا أنه لا غسل عليه.
٤ - خروج المني بغير دفق لمرض أو علة لا يوجب الغسل عند جمهور العلماء لعموم قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ٦﴾ [الطارق]، فإذا خرج بغير دفق فلا يجب منه الغسل ولا يكون منه الولد.
الموجب الثاني: التقاء الختانين:
١ - اتفق العلماء على أنه إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل.
واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ». وورد في رواية عند مسلم:«وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». ويشترط لوجوب الغسل بالتقاء الختانين إيلاج الحَشَفة كاملة، والحشفة هي موضع الختان.
٢ - الإيلاج في الدبر من الكبائر العظام، وقد كرر الله ذِكْر إهلاك قوم لوط بسبب هذا الذنب العظيم، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٨] فسمى الإتيان في الدبر فاحشة، وقال تعالى عن الزنا في الُقبل: ﴿وَاللَّاتِي