(٢) يحرم على الجنب الطواف لعموم قول النبي ﷺ لعائشة: «افْعلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجَّ، غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، ويقاس الجنب على الحائض لأن كليهما حدث أكبر.
ما لا يحرم على الجنب:
(١) يجوز للجنب أن يمكث في المسجد.
(٢) يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وكذا الحائض؛ لعموم حديث عائشة:«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذِكْر اللَّهَ ﷿ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».
(٣) يجوز للجنب أن يمس المصحف.
ما يستحب للجنب:
١ - يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، فعن عائشة قالت:«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ».
٢ - استحباب الوضوء لمعاودة الوطء، روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ».