للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢) يحرم على الجنب الطواف لعموم قول النبي لعائشة: «افْعلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجَّ، غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، ويقاس الجنب على الحائض لأن كليهما حدث أكبر.

ما لا يحرم على الجنب:

(١) يجوز للجنب أن يمكث في المسجد.

(٢) يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وكذا الحائض؛ لعموم حديث عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَذِكْر اللَّهَ ﷿ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».

(٣) يجوز للجنب أن يمس المصحف.

ما يستحب للجنب:

١ - يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، فعن عائشة قالت: «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ».

٢ - استحباب الوضوء لمعاودة الوطء، روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ».

الأغسال المستحبة

١ - غسل الجمعة: لعموم قول النبي : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

٢ - الغسل للإحرام: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة.

٣ - الغسل للعيدين: أجمع العلماء على استحباب الغسل للعيدين.

صفة الغسل

نلخص صفة الغسل على ما ورد فى الحديث الآتي:

في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ

<<  <   >  >>