للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أول اليد، ثم على آخرها، ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو.

(٤) اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، وذهب جمهور العلماء إلى جواز وضوء الرجل بفضل المرأة لما روى مسلم أن النبي : «كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ». واعترض عليه بأن اللفظ المحفوظ عن ميمونة قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورسول الله مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» ولكن الأصل في الماء أنه طهور، إلا إذا ظهر فيه النجاسات، والماء المتبقي من فضل المرأة طهور، والأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة. قاله أحمد.

القسم الثالث: الماء المتغير بطول مكثه:

ما تغير بمكثه ومقره، فهو باقٍ على طهوريته بالاتفاق.

القسم الرابع: الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه:

نجس، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، بالإجماع.

القسم الخامس: إذا تيقن طهارة الماء وشك هل وقعت فيه نجاسة فإنه يبني على اليقين ويطرح الشك وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، فإنه يتحرى ويصلي في أحد الثياب وتجزئه صلاته.

القسم السادس: حكم الماء الحرام، وفيه مبحثان.

المبحث الاول: الوضوء بالماء المغصوب أو المحرم تصح الطهارة به مع الإثم.

المبحث الثاني: لا يجوز الوضوء بماء بئر ثمود؛ لأن النبي أمر أصحابه أن يريقوا ما استقوا من بئرها لأنه ماء سخط وغضب والماء طهور لأنه باق على خلقته.

القسم السابع: لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء، لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء ولم ينقلنا إلى سائل آخر.

* * *

<<  <   >  >>