للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بأن الأمر بالصلاة للوجوب ولا يؤمر بها إلا البالغ.

واعترض عليه من وجهين.

الأول: بأن الحديث فيه مقال.

الثاني: بأن الأمر للاستحباب من أجل تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم على العبادات، ولكنهم ليسوا بمكلفين، وليس في الحديث ما يدل على أن حد البلوغ سبع سنين والأمر لم يوجه للصبيان.

القول الرابع: ذهب بعض الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن أدنى سن تحيض فيه المرأة اثنتا


=والحكم بن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن جده. وقال أبو زرعة: ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن أبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي من المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء. قال ابن حبان (المجروحين) (٢/ ٧١): فليس الحكم عندي إلا مجانبة ما روى عن أبيه، عن جده والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد.
قال ابن عدي (الكامل) (٥/ ١١٤): روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه، عن جده، عن النبي اجتنبها الناس مع احتمالهم إياه، ولم يُدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيفة. قال ابن حجر: فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ: «عن» فإذا قال: (حدثني أبي) فلا ريب في صحتها والمقصود بجده الأعلى: عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله. وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله. تهذيب التهذيب (٨/ ٤٣) وقال ابن معين: وجد شعيب كتاب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالًا، وهي صحاح عن عبد الله غير أنه لم يسمعها، قال ابن حجر،: فإذًا شهد ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها.
ولهذا الحديث شواهد:
الأول: أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، وغيرهم من طرق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ» وفي إسناده عبد الملك: ضعيف.
وله شاهد من حديث ثمامة عند الدارقطني (١/ ٢٣١)، وفي إسناده: داود بن المحبر: منكر.

<<  <   >  >>