ورواه (سفيان بن حسين ورقبة بن مصقلة وليث بن أبي سليم ومطر الوراق) كلهم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا به. أخرجه الطبراني (الكبير) (١٢١٣٠، ١٢١٣١، ١٢١٣٢، ١٢١٣٣)، والبيهقي (١/ ١٣٥). وخالفهم (الأعمش وعمرو بن قيس الملائي) فروياه عن الحكم عن ابن عباس موقوفًا. رواه الدارمي (١١١٢)، والنسائي (٩١٠٠). الطريق الثاني: خصيف عن مقسم عن ابن عباس به، واختلف على خصيف في الرفع الإرسال والوقف. وأخرجه أحمد (١/ ٢٧٢) من طريق شريك عن خصيف به مرفوعًا، ورواه عبد الرزاق (١٢٦٣) عن الثوري عن خصيف عن مقسم أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا أتى امرأته أن يَتَصَدَّقُ نِصْفِ دِينَارٍ. فهذا مرسل ورواه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جريج عن خصيف عن مقسم مرسلًا، وهناك خلافات أخرى عن خصيف. الطريق الثالث: عبد الكريم عن مقسم به، واختلف عليه في الوقف والرفع كما عند عبد الرزاق (١٢٦٤)، وأبو داود (٢٦٥) وقد اختلف في عبد الكريم هل هو ابن أبي المخارق: وهو ضعيف جدًّا أو عبد الكريم بن مالك الثقة؟ وقد اختلف على عبد الكريم في سنده ومتنه. والحاصل أن مقسم فيه مقال ولا يتحمل مثل هذه الخلافات الكثيرة. أما طريق عكرمة عن ابن عباس، فقد أخرجه أحمد (١/ ٢٤٥) وغيره، من طريق عطاء العطار وهو متروك، فالحديث فيه خلاف كثير ولا يصح مرفوعًا عن رسول الله. قال النووي (المجموع) (٢/ ٣٩١): اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس واضطرابه. وروى موقوفًا وروى مرسلًا وألوانًا كثيرة، وقد رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وغيرهم، ولا يجعله ذلك صحيحًا، وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: هو صحيح، وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، وقد قال الشافعي في أحكام القرآن: هذا الحديث لا يثبت مثله، وقد جمع البيهقي طرقه وبيَّن ضعفها بيانًا شافيًّا، وهو إمام متقن فالصواب أنه لا يلزمه شيء، والله أعلم.