للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَهْم ابن عباس (١).

وذهب أكثر المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله بعد المذي؛ لعموم الحديث: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ»، أي: كله (٢).

وذهب الحنابلة وابن حزم إلى غسل الذكر كله مع الأنثيين (٣).

واستدلوا بعموم قوله : «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وأُنثييهِ وَيَتَوَضَّأُ» (٤).

واعترض عليه بأن زيادة: «أُنثييهِ» لا تصح عن رسول الله .

والراجح: غسل حشفة الذكر؛ لأن هذا فهم ابن عباس.


(١) روى عبد الرزاق (٦٠٨) بإسناد صحيح، قال ابن عباس في المذي: يغسل حشفته ويتوضأ.
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٣٨٥)، والخرشي (١/ ١٤٩).
(٣) «الفروع» (١/ ٢١٤)، و «الإنصاف» (١/ ٣٣٠)، و «المحلى» (١/ ١١٨).
(٤) ولفظة (أنثييه) ضعيفة، وليست محفوظة. أخرجه أحمد (١/ ١٢٤) وغيره من طريق هشام ابن عروة، عن أبيه، قال علي … به، وعلته أن عروة لم يسمع من علي بن أبي طالب ، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما، كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ١٤٩)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٥٤)، و «تلخيص الحبير» (١/ ١١٧).
ورواه أبو عوانة (١/ ٢٧٣) من طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي به، وفي إسناده سليمان بن حيان متكلم فيه، ولا يتحمل المخالفة.
وأخرجه أحمد (١/ ١٤٥) من طريق شريك، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي به. وفي إسناده شريك، وهو سيئ الحفظ، وقد خالف الركين من هو أوثق منه، فزيادة: «يغسل الأنثيين» منكرة، وله شاهد من حديث رافع بن خديج، أخرجه النسائي (١٥٥)، وفي إسناده: إياس بن خليفة: مجهول، فالصحيح أن لفظة: «أنثييه» ضعيفة، وليست محفوظة، وقد روى أبو داود (٢١١) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ «ذَاكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ»، وفي إسناده العلاء بن الحارث قد اختلط، قد ضعفه الحافظ في «التلخيص» (١/ ١١٧) ومعاوية بن صالح فيه مقال.

<<  <   >  >>