وسبق أيضاً ضمن شواهد حديث (٣٣) في حديث آخر لأنس ... ــ وهو حديث طويل موضوع ــ أنه باع درعه دون فرسه، وفي بعض رواياته أنه أتاه بثنتي عشرة أوقية، أربعمئة وثمانين درهماً.
وسبق أيضاً في حديث رقم (٣٦) ضمن حديث أنس الطويل ... ـ وهو حديث موضوع أيضاً ـ في خِطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تزويج علي - رضي الله عنه -، وفيه أربعمئة مثقال فضة.
وفي الدراسة الموضوعية للمبحث السابق أثر منقطع ضعيف فيه أن الصداق اثنا عشر أوقية.
هذا، وقد روى عكرمة حديثاً، واختُلِف عليه، فرواه مرةً عن ابن عباس، ومرةً رواه مرسلاً
الوجه الأول: عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «أعطها شيئاً»، قال: ما عندي شيء، قال:«أين درعك الحطمية»؟ ـ لفظ أبي داوود من طريق عبدة، عن سعيد بن أبي ... عروبة، به.
أخرجه: أبو داوود في «سننه»(ص ٢٤٢)، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، حديث (٢١٢٥)، ومن طريقه: [البيهقي في «دلائل النبوة»(٣/ ١٦١)]، والنسائي في «المجتبى»