يعترف، فأمره أن يأكله، وظاهر تلك الرواية أنه شرط التعريف فى الوقت، وأباح أكله قبل مضى السنة.
والأحاديث التى وردت فى اشتراط التعريف سنة فى جواز الأكل أصحُّ وأكثر، فهى أولى؛ ويحتمل أن يكون إنما أباح له إنفاقه قبل مضى سنةٍ لوقوع الاضطرار إليه، والقصة تدل عليه، ويحتمل أنه لم يشترط مضى سنة فى قليل اللقطة. واللَّه أعلم.
ثم قال: فى متن هذا الحديث اختلافٌ، وفى أسانيده ضَعف، واللَّه أعلم). (١)
وقال البيهقي ـ أيضاً ـ: (وقد رَوَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الإذنَ بأكل اللقطة بعد تعريفها سَنة: عليُّ بنُ أبي طالب، وأُبيُّ بنُ كعب، وزيدُ بنُ خالد الجهني، وعبدُاللَّه بنُ عمرو بن العاص، وعِياضُ بنُ حِمَار المجاشعي.
قال: أما حديث زيد بن خالد، فقد مضى، وكذلك حديث أبي بن كعب، وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي، ثم أقام على عام واحد.
وأما حديثُ عليِّ بن أبي طالب، ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرِّفه، فلم يُعرف، فأمره أن يأكله.