للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاماً، ثم في حديث أبي سعيد، أن امرأة أتت تنشد الدينار، وفي حديث سهل: إذا غلام ينشده، فأمرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بأدائه.

والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر، وأصح إسناداً من هاتين الروايتين.

ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ... ما دلَّ عليها، واللَّه أعلم). (١)

قال الزيلعي: (قال المنذري: واستُشكِلَ هذا الحديث من جهة أنَّ علياً أنفق الدينار قبل تعريفه، قال: وأحاديثُ التعريف أكثرُ وأصحُّ إسناداً، ولعل تأويله أنَّ التعريف ليس له صيغة يُعتد بها، فمراجعته لرسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على ملأ الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة. انتهى.

ثم ذكر الزيلعي ما ورد في تعريفه في حديث عبدالرزاق عن ابن جريج، عن ابن أبي سبرة ... (٢)

قلت: وابن أبي سبرة متروك ـ كما سبق ـ.


(١) «معرفة السنن والآثار» (٩/ ٨٠) رقم (١٢٤١٦).
(٢) «نصب الراية» (٣/ ٤٦٩)، وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (٧/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>