للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة مِن مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البَدَوية ليست كخدمة القَرَوِيَّةِ، وخِدْمَة القَوِيَّةُ ليست كخدمة الضعيفة). (١)

٢. قيل: لا يجب على الزوجة خدمة زوجها، وإنما يُستحب لها ذلك.

قال به: جمهور الفقهاء: من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، ورواية عند المالكية، (٢) وهو قول سفيان الثوري. (٣)

قالوا: المعقود عليه هو الاستمتاع لا الخدمة، فلا تجب، وأما الاستحباب فمِن قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ... (النساء، آية ١٩) وليس من المعروف قيامها بالخدمة.

قالوا: وفِعلُ فاطمةَ وأسماءَ هو تَطوُّعٌ مِن قِبَل أنفُسِهِنَّ، من مكارم أخلاقهن، استحباباً لا وجوباً.


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٩٠).
(٢) ينظر: «تحفة المحتاج» (٨/ ٣١٦) «النجم الوهاج» للدميري (٨/ ٢٤٥)، «المغني» ... (١٠/ ٢٢٥)، «الفروع» (٨/ ٣٩٨)، «كشاف القناع» (١٢/ ٩٨)، «المحلى» ... (١٠/ ٧٣ ـ ٧٤)، «المدونة» (٢/ ٢٦٨)، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ... (٧/ ٥٣٩).
(٣) «مسائل حرب الكرماني» من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب، تحقيق: فايز حابس ... (٢/ ٦٤٣) رقم (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>