للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُجَابُ على ذلك: «بأن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب اللَّه سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج). (١)

وما سبق من بيان أن المعروف هو الخدمة.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: (وهذا القول ضعيف كضعف قول مَن قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنَّ هذا ليس معاشرة له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر ــ الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن ـ إنْ لم يعاونه على مصلحة؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف). (٢)

قال ابن قدامة - رحمه الله -: (والأولى لها فعلُ ماجرَت العادة بقيامها به؛ لأنها العادة، ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه). (٣)

الراجح: هو القول الأول وهو خدمتها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، ولو كانت الزوجة ممن لا يَخدِم مثلُها عادةً، وكان الزوج موسراً، كانت الخدمة في حقها مستحبة لا واجبة. (٤)


(١) «زاد المعاد» (٥/ ١٧١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٩٠).
(٣) «المغني» (١٠/ ٢٢٥).
(٤). ينظر للاستزادة: «أحكام الخِدمة في الفقه الإسلامي» هيلة اليابس (ص ١٤١ ـ ١٥٣)، ... «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» ـ تأليف د. فهد اليحيى ـ (٨/ ٥٠٧ ـ ٥١٣)، وكتاب «خدمة المرأة لزوجها» لعبدالحميد الكراني الغامدي، و «الجامع لمسائل النكاح والعشرة بين الزوجين وتعدد الزوجات» لتوفيق بن محمد البعداني ... (ص ٤٥٥ ـ ٤٦٠)، وبحثان موسَّعان في الشبكة العالمية للشيخ: عامر بهجت، وراشد بن عبداللَّه القحطاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>