للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عصب، وبرود عصب؛ لأنه مضاف إلى الفعل). (١)

ــ (سِوَارين من عَاج): قال الأزهري: (لم يُرد بالعاج مَا يُخْرط من أَنْيَاب الفِيَلة؛ لِأَن أنيابها مَيْتَةٌ، وَإِنَّمَا العاج الذُّبْلُ وَهُوَ ظهر السُّلَحْفاة البحرية.

وَقَالَ ابْن شُمَيْل: المَسَك من الذَّبْل وَمن العاج كهيئة السوار تَجْعَلهُ الْمَرْأَة فِي يَديهَا فَذَاك المَسَك. قَالَ: والذَّبْلُ. الْقُرُون فَإِذا كَانَ من عاج فَهُوَ مَسَك وعاج ووَقْفٌ، فَإِذا كَانَ مِن ذَبْلٍ فَهُوَ مَسَكٌ لَا غير).

قال الخطابي: (قال الأصمعي: العاج: الذبْل وهو يقال عظم ظهر السلحفاة البحرية، فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله).

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: (المراد بالعاج: خشب الذَبْل، قال ابن قتيبة (٢): ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة، وتخرطه من العظم والنَاب، ذلك ميتة منهيٌ عنه، فكيف يتخذ لها منه سواراً؟ ! إنَّما العاج: الذَبْلُ، والعاجة: الذَبْلَةُ. قال ذلك الأصمعيُ).


(١) ينظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢١٢)، «المجموع المغيث» لأبي موسى المديني ... (٢/ ٤٥٨)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ١٠٠)، «النهاية» (٣/ ٢٤٥).
(٢) لم أجده في «غريب الحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>