ولَو كانتْ الخصُوصية عامَّةً في أولاد بناته ـ وإنْ سَفُلْنَ ـ لَكَانَ ابنُ كلِّ شَريفَةٍ شَرِيْفَاً تَحرُمُ عليه الصدَقَةُ، وإنْ لم يكُن أبُوه كذلك، كما هو معلوم.
ولهذا حكَمَ - صلى الله عليه وسلم - بذلك لابنَي فاطمة دون غيرها من بناته؛ لأنَّ أختَها زينب بنتَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لم تُعقِبْ ذَكَرَاً حتَّى يكونَ كالحسَنِ والحُسَين في ذلك، وإنما أعقَبَتْ بِنْتَاً، وهي: أمامةُ بنتُ أبي العاص بن الربيع - رضي الله عنهما -، فلم يحكُمْ لها - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحُكْمِ مَع وجُودِهَا في زَمَنِهِ؛ فدَلَّ عَلى أنَّ أولادَها لا يُنْسَبُونَ إليه؛ لأنها بنتُ بنتِهِ، وأما هي فكانت تُنْسَبُ إليه بناءً على أنَّ أولادَ بناتِه يُنْسَبُونَ إليه.
ولَو كان لِزَينَبَ ابنةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ولَدٌ ذَكَرٌ، لَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الحسَنِ والحُسَين في أنَّ ولدَهُ يُنْسَبُونَ إليه - صلى الله عليه وسلم -، هذا تحرِيرُ القَولِ في هذه المسألةِ، وقدْ خَبَطَ جماعةٌ مِن أهلِ العَصْرِ في ذلك، ولم يتكلموا فيهِ بِعِلْمٍ).
الوجه الرابع: هل يطلق على أولاد زينب أشراف؟ وسيأتي كلامه بتمامه.
الوجه الخامس: أنهم تحرم عليهم الصدقة بالإجماع؛ لأنَّ بَنِي جعفر من الآل.
الوجه السادس: أنهم يستحقون سَهْمَ ذَوِي القُرْبَى بالإجماع.