للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المِجَنِّ). (١)

ــ ومسلم من حديث عبدالعزيز بمثل رواية البخاري.

غريب الحديث:

ــ (وكُسِرَتْ ربَاعِيَّتُهُ): قال ابن العراقي: (بفتح الراء والباء الموحدة وتخفيفها، وكسر العين المهملة، وفتح الياء المثناة من تحت وتخفيفها: هي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدَّم الفم: ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل.

وتليها الرباعيات أربع أيضاً: ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل.

وقد تبيَّن مما تقدم أن الذي كسر من رباعياته الرباعية اليمنى السفلى).

وفي «مصابيح الجامع»: (والفاعل لهذه القضيةِ الشنعاءِ قيل: هو ...


(١) المِجَنُّ هو التُّرس، لِأَنَّهُ يُسْتَجَنُّ بِهِ، قاله أبو عبيد، وفي النهاية»: لأنه يُواري حامله: أي يستره، والميم زائدة؛ لأنه من الجِنة: السُّترة.
قال القاضي عياض: (والمجن: الترس. و «يسكب»: يصب. «وشُجَّ»: جُرح.
وحملُ الماء فى المجن يدل أن ترسهم أو ما كان منها مقعداً، وفيه استعمال السلاح فى مصالح المسلمين وإن كان فى غير ما وضعت له).
ينظر: المخصص (٢/ ٤٧)، «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» لعياض (٦/ ١٦٤)، «النهاية» (١/ ٣٠٨) و (٤/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>