للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمَّمَ على ذلك؛ انقطَعَتْ عن الاجتماع به، لذلك فإن ثبت حديث الشعبي (١) أزال الإشكال وأخلِقْ بالأمر أن يكون كذلك؛ لما عُلِمْ من وفور عقلها ... ودينها - عليها السلام -). (٢)

قال السمهودي (ت ٩١١ هـ) - رحمه الله - معلقاً على قول ابن حجر: ... (لذلك تتمة، وهي أنها فهِمَت من قوله: «ما تركنا صدقة» الوقفَ،

ورأتْ أنَّ حقَّ النظر على الوقف، وقَبضِ نمائِهِ، والتصرفِ فيه، يُورَث، ولهذا طالبَتْ بنصيبها من صدقتِهِ بالمدينة، فكانت ترى أنَّ الحق في الاستيلاء عليها لها وللعباس - رضي الله عنهما -، وكان العباس وعلي - رضي الله عنهما - يعتقدان ما ذهبَتْ إليه، وأبو بكر يرَى الأمر في ذلك إنمَّا هو للإمام.

والدليل على ذلك: أنَّ عليَّاً والعباس جاءا إلى عمر يطلبان منه ما طلبَتْ فاطمة من أبي بكر، مع اعترافهما له بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»؛ لما في «الصحيح» من قصة دخولهما على عمر يختصمان فيما أفاء اللَّهُ على رسولِه - صلى الله عليه وسلم - من مال بني النضير، وقد دفع إليهما ذلك لِيَعْمَلا فيه بما كان رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يعملُ به وأبو بكر بعدَه، وذلك


(١) سبق تخريجه في المبحث وهو مرسل ضعيف.
(٢) «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>