والصواب: الإباحة لا الاستحباب. وحديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطبعاً بِبُرْد. زاد أبو داوود: أخضَرَ، وعند أحمد: بُرد نجراني، ورواية أخرى له: بُرد حضرمي. أخرجه: أبو داوود، رقم (١٨٨٣)، والترمذي، رقم (٨٥٩)، وابن ماجه، رقم ... (٢٩٥٤)، وأحمد في «مسنده» (٢٩/ ٤٧٤) رقم (١٧٩٥٥) و (١٧٩٥٦). وانظر: المسند المصنف المعلل» (٢٥/ ٥٤٥) رقم (١١٥٧٠) والمقصود بالأخضر هنا، هو المخطط بالأخضر لا الأخضر البحت، قال ابن القيم: ... (والبرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خُضْر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمَن فَهِمَ مِن الحلة الحمراء الأحمر البحْت، فينبغي أن يقول: إن البرد الأخضر كان أخضر بحتاً، وهذا لا يقولُه أحدٌ). وحديث أنس - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يحبُّ الخضرة. أو قال: كان أحبَّ الألوانِ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الخضرة. أخرجه: البزار في «البحر الزخار» (١٣/ ٤٥٨) رقم (٧٢٣٤) ـ وهذا لفظه ـ، والطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣٩) رقم (٥٧٣١)، و (٨/ ٨١) رقم (٨٠٢٧). وحسَّنَه الألباني في «الصحيحة» (٥/ ٨٦) رقم (٢٠٥٤). والثابت عن أنس - رضي الله عنه - في «صحيح البخاري» رقم (٥٨١٣)، و «صحيح مسلم» رقم (٢٠٧٩) قوله: كان أحبَّ الثياب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسها الحِبَرَةَ. قال النووي: الحبرة: بُرْدٌ مخطَّطٌ مِن قُطْنٍ أو كَتَّانٍ، ويكونُ أحمرَ غالبَاً. =