للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أما استحباب لبس البياض، فقد ورد من حديث: ابن عباس، وسمرة بن جندب، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم -.
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البَسُوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنُوا فيها موتاكم».
أخرجه: أبو داوود، رقم (٣٨٧٨)، والترمذي، رقم (٩٩٤)، والنسائي، رقم (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (٤/ ٩٤) رقم (٢٢١٩)، و (٥/ ٣٩٨) رقم (٣٤٢٦)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢/ ٢٤٢) رقم (٥٤٢٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٦٥) رقم (١٢٤٨٨) و (١٢٤٨٩) و (١٢٤٩٢)
قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبُّه أهلُ العلم .... وفي الباب عن سَمُرةَ، وابنِ عمر، وعائشة).
انظر في الحديث وشواهدِه: «البدر المنير» (٤/ ٦٧١)، «المسند المصنف المعلل» (١٢/ ٩) رقم (٥٦٧٠)، و (٩/ ٤٦٧) رقم (٤٦١٣)، «نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب» لحسن الوائلي الصنعاني (٦/ ٣٣٩٠)، «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» للبصارة (١/ ٨٠٩ ـ ٨١٤) رقم (٥٤٦).
قال النووي: (يجوز لبس الثوب الأبيض، والأحمر، والأصفر، والأخضر، والمخطَّطِ، وغيرِهَا من ألوان الثياب، ولا خِلَافَ في هذا، ولا كَرَاهَةَ في شئ منه. قال الشافعي والأصحاب: وأفضلُها البِيْضُ .... وذكر الحديث).
وذكر الشيخ ابن باز جواز لبس الألوان للرجال: الأحمر، والأسود، والأخضر، والأزرق، قال: وأفضلها الأبيض، لكن لا يكون في شئ منها تشبه بالنساء، فيلبسها على وجه لا تشبه فيه بالنساء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>