للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ص ١٥٩٤): إسناده جيد.

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف، للانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلام، ويحيى مدلِّس.

ويحتمل تصحيحه على القول بسماعه كما أثبته أبو حاتم.

وعلى فرض صحته، فقد حمل العلماء معناه على أنه:

١. قبل إباحة الذهب للنساء.

٢. أو مَن لم تؤدِّ زكاته.

٣. أو أنَّ عِتابَ هندَ بنت هبيرة؛ لأنها أظهرت زينَتَها، وعِتابَ فاطمة لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل آل بيته على الورع والزهد كما في الحديث السابق (١) حينما امتنع من دخول بيت فاطمة - رضي الله عنها - بعد قدومه من تبوك، لوجود مِسح على بابها.

وقد سبق في لفظ عبدالرزاق: أنَّ المرأة أظهرت الزينة، وجاء في تبويب النسائي ـ كما سبق في التخريج ـ: (باب الكراهة للنساء في إظهار الحلي بالذهب). (٢)


(١) كما سبق في حديث (٧٨) و (٨٨).
(٢) ينظر: «مشكل الآثار» للطحاوي (١٢/ ٣٠١)، «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢١٦)، ... «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٤١)، «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٨٤) مسألة (١٩١٩)، «تهذيب سنن أبي داوود» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (٣/ ٨٣)، «التحبير لإيضاح معاني التيسير» للصنعاني (٤/ ٥٩٤)، «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» ... (٩/ ٤٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>