للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١. قيل: بالإباحة، قال به: بعضُ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

٢. وقيل: بالكراهة، قال به: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

٣. وقيل: بالتحريم، قال به: بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، وعليه الفتوى في المملكة العربية السعودية. (١)

٤. وقالت الظاهرية بالاستحباب.

استدل المبيحون بعموم حديث الإذن بزيارة القبور: «كنت قد نهيتُكم عن زيارة القبور، فزُورُوها». (٢) وبفِعْل عائشةَ حينما زارَت قبرَ أخيها


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» (٩/ ١٠٢)، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (٣/ ٢٣٨)، «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز» (٥/ ٣٣٢)، «فتاوى نور على الدرب لابن باز» عناية: الشويعر (١٤/ ٤٣٦ و ٤٥٦)، «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (٢/ ٢٤٤) و (٩/ ٤٢٧) و (١٧/ ٢٨٥ و ٣٢٦).
(٢) «صحيح مسلم» رقم (٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>