للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خُمُس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال»، وإني والله لا أُغَيِّرُ شيئاً من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأعملنَّ فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. (١)

ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: حدثني عروة: أن عائشة أخبرته بهذا الحديث. «قال: وفاطمة - رضي الله عنها - حينئذ تطلب صدقة ... رسول الله التي بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال». يعني: مال الله - عز وجل -، ليس لهم أن يزيدوا على المال. (٢)

ورواه صالح، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة قالت فيه: فأبَى


(١) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (٤٢٤١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٧٥٩).
(٢) «صحيح البخاري» (٣٧١١). وانظر: (٤٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>