للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨. [٢] قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حدثنا عبدُالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً، ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقَةِ نسائي، ومَؤونَة عامِلي؛ فهُو صَدَقَةٌ».

[«الجامع الصحيح» (ص ٥٣٥)، كتاب الوصايا، باب نفقة القيِّم على الوقف، حديث (٢٧٧٦)]

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري ـ كما سبق ـ، وفي (ص ٥٩٣)، كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، حديث (٣٠٩٦) عن عبداللهِ بن يوسف.

وفي (ص ١٢٨٥)، كتاب الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ... «لانورث، ماتركنا صدقةٌ»، حديث (٦٧٢٩) عن إسماعيل بن أبي أويس.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص ٧٣١)، كتاب الجهاد والسير، حديث (١٧٦٠) عن يحيى بن يحيى.

ثلاثتهم: عن مالك. وهو في «موطئه» (ص ٥٩٥) رقم (٤١٩٠).

وأخرجه مسلم في ـ الموضع السابق ـ من طريق سفيان.

كلاهما: عن أبي الزناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>