٢٨. [٢] قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حدثنا عبدُالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يقتسم ورثتي ديناراً، ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقَةِ نسائي، ومَؤونَة عامِلي؛ فهُو صَدَقَةٌ».
[«الجامع الصحيح»(ص ٥٣٥)، كتاب الوصايا، باب نفقة القيِّم على الوقف، حديث (٢٧٧٦)]
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري ـ كما سبق ـ، وفي (ص ٥٩٣)، كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، حديث (٣٠٩٦) عن عبداللهِ بن يوسف.
وفي (ص ١٢٨٥)، كتاب الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ... «لانورث، ماتركنا صدقةٌ»، حديث (٦٧٢٩) عن إسماعيل بن أبي أويس.
وأخرجه مسلم في «صحيحه»(ص ٧٣١)، كتاب الجهاد والسير، حديث (١٧٦٠) عن يحيى بن يحيى.
ثلاثتهم: عن مالك. وهو في «موطئه»(ص ٥٩٥) رقم (٤١٩٠).