ينظر: «المجروحون» (١/ ٤٤١)، «لسان الميزان» (٤/ ٢٢٢). (٢) حديث سيف بن مسكين الذي أشار إليه الدارقطني واستنكره: أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (٣/ ١١١٢) رقم (٢٤٠١)، وابن حبان في ... «المجروحين» (١/ ٤٤١)، أخرجه الحاكم في «فضائل فاطمة» (ص ١١٨) رقم ... (١٥٥)، والخطيب في «الموضح» (٢/ ١٥١) طريق سيف بن مسكين، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر: من يرثُ الميت إذا مات؟ فأرسل إليها: يرثه أهلُه، وولدُه. فأرسلت إليه: مالِرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرثْه أهلُه وولدُه؟ ! فأرسل إليها: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يترك أرضاً، ولا داراً، ولاعبداً، ولا أمةً، ولا ديناراً، ولادرهماً. فأرسلت إليه: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يترك أرضاً، ولا داراً، ولاعبداً، ولا أمةً، ولا ديناراً، ولادرهماً، فقد ترك «فَدَك» صافية محمدٍ، وسهم ذوي القربى. فأرسل إليها: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدَّثني: «إن الله يُطعمُ النبي وأهلَه الطُّعمَةَ، فإذا قبَضَهُ، رُفِعَت عنهم».
هذا لفظ الحاكم، وهو عند ابن الأعرابي، وابن حبان، مختصراً، والخطيب ذكر طرفاً منه. وعند الحاكم رواه سيف، عن عمر بن عامر، والباقون ذكروا أنه رواه عن قتادة، فلا أدري أهو خطأ مطبعي أم تصحيف من مطبوعة «فضائل الحاكم»، فإنها كثير التصحيف، أو من ضعف سيف، وعلى كلٍّ فالحديث ضعيف جداً.