للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: حقه من الفئ من سائر أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة؛ لأنه لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب، وقسَّم بين المسلمين أموالهم إلا ما حملته الإبل غير السلاح، حسبما كان وافقهم عليه عند إجلائهم، وحبس الأرض لنفسه ولنوائب المسلمين.

وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد خيبر على نصفها، فكان خالصاً لها.

وكذلك ثلث أرض وادى القرى، أخذه فى الصلح مع يهود أهلها، وكان لهم ثلثا الأرض.

وكذلك حصنان من حصون خيبر: الوطيح، والسلالم، أخذهما صلحاً على أن إجلاء من فيه عنهما.

الثالث: سهم من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة، وهو حصن الكتيبة، كان من خمس الغنيمة منها، واقتسم الناس سائر ما أخذه منها عنوة.

قال أكثرهم: فكان هذا خاصاً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستأثر به، وصرفه في مصالح المسلمين بعد إخراج حاجته وحاجة عياله وآله، ووضع ذلك حيث شاء مما فيه المنفعة للمسلمين.

وكافة العلماء على أنها صدقات محرمات التمليك بعده.

فأما ما كان من ذلك بالمدينة من أموال بني النضير ووصيته مخيريق في

<<  <  ج: ص:  >  >>