للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جملتها، فهي التي وضع عمرُ العباسَ وعلياً - رضي الله عنهم - ليقوما عليها ويصرفاها في مصالح بني هاشم، وأما ما عداها فأمسكها عمر عنهما لنوائب المسلمين، وصرفها في المصالح التي كان - صلى الله عليه وسلم - يصرف بقية صدقاته فيها.

وأما أبو بكر - رضي الله عنه - فكان يرى أنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القائم مقامه في جميع ذلك، ففعل ما كان يفعل في مصالح قرابته وغيرهم، ... ولم يَرَ إخراجَ ذلك عن نظره ... ). (١)

قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - بعد بيانها: (وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - تختص بما كان من بني النضير، وأما سهمه من «خيبر» و «فدك»، فكان حكمُه إلى من يقوم بالأمر بعده.

وكان أبو بكر يُقدِّم نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها مما


(١) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٦/ ٨٧ ـ ٨٨)، وعنه: القرطبي في ... «المفهم» (٣/ ٥٦٧).
وانظر بحثاً مطولاً عن صدقات النبي وأمواله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب: «تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - والسبل التي وجهها فيها» لأبي إسماعيل حماد بن إسحاق الأزدي البغدادي المالكي (ت ٢٦٧ هـ)، و «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٠٣)، وانظر: «أوجز السير لخير البشر - صلى الله عليه وسلم -» لابن فارس (ص ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>