للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالفهما حماد بن مسعدة (١)، فرواه عن المنذر، عن علباء، قال: قال علي بن أبي طالب: خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة، قال: فباع عليٌّ درعاً له، وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربعمئة وثمانين درهماً.

قال: وأَمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثا في الثياب، ومجَّ في جَرَّةٍ من ماءٍ، فأمرهم أن يغتسلوا به.

قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها.

قال: فسبقته برضاع الحُسَين، وأمَّا الحسَن، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنَعَ في فيه شيئاً لا ندري ما هو، فكان أعلم الرجلين).

أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (١/ ٢٩٠) رقم (٣٥٣)، ومن طريقه: [الضياء المقدسي في «المختارة» (٢/ ٣٠٧) رقم (٦٨٤)]. (٢)

وهذا الوجه موصول، ولم يذكر خطبة الشيخين فاطمةَ - رضي الله عنهم -. وفيه زيادة: المجة، والرضاع.

ولعل أصح هذه الأوجه الثلاثة: رواية وكيع؛ لأنه ثقة إمام، وهو أوثقهم، وأما حماد بن مسعدة فقد خالف وكيعاً ومسلمَ بنَ إبراهيم حيث رواه موصولاً مع زيادات.


(١) التميمي، أبو سعيد البصري، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص ٢١٥).
(٢) وأخرجه بهذا اللفظ: سعيد بن منصور في «سننه»، كما في «كنز العمال» (١٣/ ٦٨٠) رقم ... (٣٧٧٤٥). ولم أجده فيما طُبع من «السنن».

<<  <  ج: ص:  >  >>