(١) أي توقَّف فيها زماناً. (٢) ابن عمر. (٣) أي في داخل الكعبة. (٤) قوله: ثم صلّى، أي ركعتين نفلاً، وعند مسلم عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة. ولكنه كبَّر في نواحيه. ووقع عند أبي عَوَانة عن ابن عمر أنه سأل بلالاً وأسامة - حين خرجا -: هل صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ فقالا: نعم، وكذا ورد عند أحمد والطبراني. وجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره، وحيث نفى أراد ما في علمه، ويحتمل أن يكون أسامة غاب بعد دخوله، فلم يره يصلي، ويدل عليه ما رواه ابن المنذر من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صوراً في الكعبة، فكنت آتيه بماءٍ في الدَّلو يضرب به الصُّوَر. وقال ابن حِبّان: الأشبه أن يُحمل الخبران على دخولين متغايرين: أحدهما يوم الفتح وصلّى فيه، والآخر في حجة الوداع، ولم يصل فيه، كذا في " عمدة القاري". (٥) أي كانت الكعبة في ذلك الزمان مبنيَّة على ستة أَعمِدة بالفتح وكسر الميم جمع عمود. (٦) أي مستحبة وفضيلة (ويقول الحافظ في الفتح ٣/٤٦٦ ما ملخِّصه: إن صحة النفل والفرض داخل الكعبة قول الجمهور، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، وعن ابن عباس عدم الصحة مطلقاً للزوم استدبار بعض الكعبة وقد ورد الأمر باستقبال جميعها، وبه قال بعض المالكية والظاهرية والطبري، ومشهور قول مالك على رأي المازري منع الفرض ووجوب الإعادة، وأطلق الترمذي عنه جواز النفل، فكأنه اختلف النقل عنه. اهـ -) وليست من مناسك الحج.