للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ سَالِمٍ وعُبَيد اللَّهِ (١) ابنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّم (٢) صِبْيَانه مِنَ المُزْدَلِفَة إِلَى مِنىً حَتَّى (٣) يُصَلّوا الصُّبْحَ بمِنىً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بأن يُقَدَّم (٤) الضَّعَفَة ويُوغِر (٥) إِلَيْهِمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.


العيد، وهو جائز بالإِجماع (وفي المغني ٣/٤٢٣، ولا نعلم فيه مخالفاً) خوف الزحام عليهم، وقد قدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَعَفَة بني هاشم وصبيانهم، منهم ابن عباس ونساؤه وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى يطلع الفجر كما هو ثابت في صحيح البخاري والسنن.
(١) هو من أعلام التابعين، ثقة ثبت، مات قبل أخيه سالم، قاله ابن الأثير.
(٢) أي يرسلهم بالليل قبل نفر الناس.
(٣) قوله: حتى يصلّوا الصبح بمنى، في صحيح البخاري عن سالم أن ابن عمر كان يُقَدّم ضَعَفَة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإِمام وقبل أن يدفَعَ، فمنهم من يَقْدَمُ مِنىً لصلاة الفجر ومنهم من يَقدَمُ بعد ذلك فإذا قدموا رَمَوْا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص (في نسخة البخاري: أرخص. قال الحافظ: كذا وقع فيه أرخص، وفي بعض الروايات: رخَّص بالتشديد وهو الأظهر من حيث المعنى. فتح الباري ٣/٥٢٦) في أولئك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
(٤) مجهول من التقديم وكذا ما بعده، وفي نسخة يقدم ويوغر مبنيّان للفاعل.
(٥) قوله: ويوغر إليهم، قال القاري: بكسر الغين المعجمة من أوغر إليه، هكذا أمره أن لا يفعل ويترك، والمعنى يأمرهم ويؤكد عليهم أن لا يرموا الجمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>