للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا رَبِيعَة بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْوَلِيدَ (١) سَأَلَ الْقَاسِمَ وعُرْوَةَ (٢) وَكَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِتَّ (٣) وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ أُخرى، فَقَالَ: نَعَمْ، فَارِقِ امْرَأَتَكَ ثَلاثًا وتزوّج. فقال القاسم في مجالس مختلفة.


الأحكام الإِسلامية صحيحة (والظاهر أن كلمة "صحيحة" سقطت في الأصل) ، والظاهر أن التعبير، بالمفارقة بناءً على فسخ الزيادة بالآية الناسخة لجوازها قبل ذلك وهي قوله تعالى: {فانكحوا مَا طَاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (سورة النساء: الآية ٣) فإن سورة النساء مدنية بالإِجماع، فالقول بأن نكاح من بقي منهن باطل موقوف على دليل صح في السماع. نعم بعد ظهور الحكم لو تزوّج شخص زيادة على الأربع فلا خلاف في بطلان الزائد وصحة الأقل (قال الموفق: إن الكافر إذا أسلم ومعه أكثر من أربع نسوة فأسلمن في عدتهن أو كنّ كتابيّات لم يكن له إمساكهن كلّهن بغير خلاف نعلمه، ولا يملك إمساك أكثر من أربع، فإذا أحبّ ذلك اختار أربعاً منهن وفارق سائرهن سواء تزوجن في عقد واحد أو في عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن ومالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان تزوجهن في عقد انفسخ نكاح جميعهنّ وإن كان في عقود فنكاح الأوائل صحيح ونكاح ما زاد على أربع باطل. المغني ٦/٦٢٠) . وفي "البذل" عن الشوكاني: ذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإِسلام. انظر الأوجز ١٠/٢٢٧، وبذل المجهود ١٠/٣٨٠) .
(١) أي ابن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بني أمية.
(٢) حين قدم المدينة.
(٣) قوله: أن يَبِتَّ، بفتح الياء وكسر الباء الموحدة وتشديد الفوقية، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>