(٢) قوله: فإن اختارته فهي زوجته، أي إن اختارته بعد ظهور عِنَّته فهي زوجته من غير طلاق ولا فسخ لأنها أسقطت حقَّها، ولا يعود الساقط، وإن اختارت نفسها وطلبت التفريق فهو طلاق بائن. به وردت الآثار، فروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في العِنّين أن يؤجل سنة، قال معمر: وبلغني أن التأجيل من يوم تخاصمه. وكذا رواه الدارقطني، وفي رواية ابن أبي شيبة، عن سعيد، عن عمر أنه أجَّل العِنّين سنة، وقال: إن أتاها وإلاَّ فرَّقوا بينهما، ولها الصَّدَاق كاملاً. وروى محمد في كتاب "الآثار" عن أبي حنيفة، عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن عمر أن امرأة أتته، فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجَّله حولاً، فلما انقضى حول ولم يصل إليها خَيَّرها، فاختارت نفسها، ففرَّق بينهما عمر، وجعلها تطليقة بائنة. وفي الباب آثار عن علي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والحسن والشَّعْبي والنَّخَعي وغيرهم، ذكرها الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية". (٣) أي الزوج بعد مضيِّ السنة.