(٢) أي الزوج الثاني. (٣) بكسر الخاء يعني المتأخر. (٤) قوله: ثم لم ينكحها أبداً، لتأبد التحريم (قال الباجي: فالمشهور من المذهب أنّ التحريم يتأبّد، وبه قال ابن حنبل، وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه فيه روايتين: إحداهما أن تحريمه يتأبد، على ما قدّمناه، والثانية: أنه زانٍ، وعليه الحدّ ولا يُلحق به الولد، وله أن يتزوجها إذا انقضت عدّتها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. المنتقى ٣/٣١٧) بالوطء في العدة زجراً له وتأديباً وسياسةً في حقهما. (٥) في "موطأ يحيى": قال مالك: قال سعيد بن المسيب ... إلى آخره. (٦) ولا مهر لها في صورة عدم الوطء. (٧) قوله: أخبرنا الحسن، هو الحسن بن عُمارة - بالضم - البجلي الكوفي