للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ (١) صَدَاقها، فجعل في بيت المال فقام عَلِيٌّ كرَّم اللَّهُ وَجْهَهُ: لَهَا صَدَاقها بِمَا استحلَّ (٢) مِنْ فَرْجِهَا، فَإِذَا انقضتْ عِدَّتُها مِنَ الأَوَّلِ تَزَوَّجَها (٣) الآخَرُ إِنْ شاءَ. فَرَجِعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٥٤٦ - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: أنَّ امْرَأَةً هَلَكَ (٦) عَنْهَا زَوْجُهَا، فاعتدَّت أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تزوَّجَتْ حِينَ حلَّت (٧) فَمَكَثَتْ (٨) عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفًا، ثُمَّ ولدتْ وَلَدًا تامّاً (٩) ،


(١) أي أخذ عمر صَدَاقها وأدخله في بيت المال زجراً لحرمانها.
(٢) أي استمتع ببُضْعها.
(٣) قوله: تزوجها الآخر إن شاء، ولا عِدَّة ثانية بالنسبة إليه، فإن أراد ثالث أن يتزوجها فلا يجوز حتى تخرج من عدَّة الثاني أيضاً، كذا قال القاري.
(٤) ابن الحارث التيمي.
(٥) لم أقف على تعيُّنه وحاله إلى الآن ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً (هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية انتسب إلى جده فأسلم مع ابيه، هذا هو المرجّح عند شيخنا، انظر الأوجز ١٢/١٩٨) .
(٦) أي مات.
(٧) أي خرجت من العدة.
(٨) أي أقامت ولبثت عند الثاني.
(٩) أي غير ناقص الخِلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>