(٢) قوله: قالت وفارَقْتُه، أي قالت زبراء: فارقت الزوج حين ما سمعت حكم الخيار من حفصة وفي "موطأ يحيى" قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً. قال ابن عبد البر: لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك الحكم مخالفاً من الصحابة وقد روي في قصة بَريرة مرفوعا ًدليل واضح على أن ما ذهبا إليه وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس لما خُيَّرت بريرة رأيت زوجَها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم الناس له رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يطلب إليها فقال صلى الله عليه وسلّم لبريرة: زوجك وأبو ولدك، فقالت أتأمرني؟ فقال: إنما أنا شافع، فقالت: فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها. (٣) قوله: فأمرها بيدها، أي لها خيار العتق إن شاءت فارقت وإن شاءت أقامت، سواء كان الزوج حرَّاً أو عبدً عند أصحابنا، وعند الشافعي وغيره لا خيار لها إذا كان الزوج حرّاً، وقد اختلفت الروايات (اختلفت الروايات في زوجها حين عتقت هل كان حراً أو عبداً؟ رجح الأئمة الثلاثة رواية كونه عبداً لكونها موافقة لأصلهم، ورجحت الحنفية رواية كونه حراً. وفي البذل: قال الشيخ ابن القيم في الهدي: إن حدث عائشة رضي الله عنها رواه ثلاثة: السود وعروة والقاسم، فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حراً، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما أنه كان حراً، والثانية أنه كان عبداً، وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان، إحدهما أنه كان حراً، والثانية الشك. انتهى. قلت: الجزم قاضٍ ولا ترجيح لإحدى روايتي عروة للتعارض، فبقيت رواية الأسود سالمة ومعها رواية الجزم لابن القاسم. انظر هامش لامع الداري ٩/٢٧٠. وبذل المجهود ١٠/٣٦٢) في زوج بريرة حين خيّرها