للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبُهَا إلاَّ مُتْعَةً وَاحِدَةً، هِيَ مُتْعَةُ الَّذِي يطلِّق امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَفرض (١) لَهَا، فَهَذِهِ لَهَا الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ، يُؤْخَذُ بِهَا فِي الْقَضَاءِ، وَأَدْنَى (٢) الْمُتْعَةِ لِبَاسُهَا فِي بَيْتِهَا: الدِّرْعُ (٣) والملحَفة والخِمار. وَهُوَ قولُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.


(١) أي لم يعين لها مهراً عند العقد.
(٢) قوله: وأدنى المتعة (قال الموفق: إن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره، نص عليه أحمد وهو وجه لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر قالوا: معتبرة بحال الزوجة ... ثم اختلفت الرواية عن أحمد فيها فروي عنه أعلاها خادم، هذا إذا كان موسراً، وإن كان فقيراً متَّعها كسوتها درعاً وخماراً وثوباً تصلي فيه ونحو ذلك.
قال الثوري: والأَوْزاعي وعطاء ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأي قالوا: درع وخمار وملحفة، والرواية الثانية يُرجع إلى تقدير الحاكم وهو أحد قولي الشافعي، انظر أوجز المسالك ١٠/١٦١) ، التقدير بثلاثة أثواب مرويّ عن عائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي، وهي درع وملحفة وخمار، فالدرع بالكسر هو القميص، والخمار ما تغطي به رأسها، والمِلْحفة - بكسر الميم - الملاءة، تلتحف به المرأة، وقال في "المغني": أعلاها خادم، يُروى ذلك عن ابن عباس وأدناها كسوة تجوز فيها الصلاة، فإن كان فقيراً يمتِّعها درعاً وخماراً وثوباً تصلّي فيه، كذا في "البناية".
(٣) بيراهن زن

<<  <  ج: ص:  >  >>