للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (١) الْحَسَنُ بْنُ عُمارة (٢) ، عَنِ الحكم بن


ما أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم، وذُكر له أن عبد الملك بن مروان فرَّق بين نساء ورجالهن (أي ماتوا عنهن فعتقن لذلك. كذا في "الأوجز": ١٠/٢٥٧) - كنّ أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين - حتى تعتدن أربعة أشهر وعشراً، فقال: سبحان الله، إن الله يقول في كتابه: {والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً} (سورة البقرة: الآية ٢٤٠) أتراهن من الأزواج (فكيف يعتدون عِدّة الأزواج، قال الباجي: وقول القاسم: يقول الله في كتاب ... إلخ. إنما يصح أن يحتج به على من يوجب ذلك من الآية ويتعلق بعمومها، فيصح من القاسم أن يمنعه من ذلك، ويقول: إن اسم الأزواج لا يتناول أمهات الأولاد، وإنما يتناول الزوجات. وأما من لم يتعلق بذلك فلا يصح أن يحتج عليه بما قال القاسم لجواز أن يثبت هذا الحكم لهن من غير الآية بقياس أو غير ذلك من أنواع الأدلة ويحتمل أن يكون القاسم يتعلق بدليل الخطاب من الآية. المنتقى ٤/١٤٠) . ويؤيد الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأَوْزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أمَّ ولد أعتقت أن تعتدّ بثلاث حيض، وكتب إلى عمر فكتب إليه بحسن رأيه. وأخرج أيضاً عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها يعني أم الولد. وروى ابن حبان في صحيحه عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننهمها، كذا ذكره الزيلعي.
(١) في نسخة: أخبرنا.
(٢) بضم العين وتخفيف الميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>