للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أنَّ رجلاً امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً (٢) يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى


الحرة تكون تحت العبد" فإنه يدل على أن المراد بالقرء الواقع في عدة المطلقات الحرة الحيض، وإلاَّ لكانت عدة الأمة طهرين لا حيضتين، فإن عدة الأمة نصف عدة الحرة، ولمّا لم يكن التجزّي للحيضة جعلت حيضتين، يدل عليه قول عمر: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضاً ونصفاً فعلت، أخرجه عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي في"كتاب المعرفة"، ومنها: أن الله تعالى بعد ما عمَّم المطلقات بقوله في سورة البقرة: {والمطلَّقات يتربَّصنَ بأنفسهن ثلاثة قروء} (سورة البقرة: الآية ٢٢٨) ، قال في سورة الطلاق: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} (سورة الطلاق: الآية ٤) ، فذكر فيه مقدار عدة الآيسة، وأشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقروء في الآية السابقة هو الحيض (لأن المعهود في لسان الشرع القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. انظر المغني ٧/٤٥٣) ، ومنها: أن الطلاق السنّي هو الطلاق في الطهر، فإن كان المراد بالقرء الطهر فإن احتسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان المجموع أقل من ثلاثة قروء، وإن لم يحتسب كان أزيد منها، وهو خلاف قوله تعالى: {ثلاثة قروء} بخلاف ما إذا حُمل القرء على الحيض فإنه حينئذٍ لا يبطل مؤدى الثلاثة في الطلاق السنّي. وفي المقام أبحاث طويلة عريضة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. ومنها: أنه مذهب الخلفاء الأربعة والعبادلة وأكابر الصحابة فكان أولى بالقبول بالنسبة إلى قول أصاغر الصحابة.
(١) ابن أبي سليمان.
(٢) أي طلاقاً رجعياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>