للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ عُروة بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ (١) مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ المسيَّب.

٦٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ثَور (٢) بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مصَّة وَاحِدَةً فَهِيَ تُحَرِّمُ.

٦٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا


ولا يثبت حكم الرضاعة، فلا يكون رضاعة الكبير مفيدة بشيء، ويؤيده من الأخبار حديث: "لا رضاع إلاَّ ما أنبت اللحم وأنشز العظم". أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه، عن ابن مسعود، وأخرجه البيهقي من وجه آخر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم، عن الزهري قال: سُئل ابن عمرو وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ: {والوالداتُ يُرضعن أولادهن ... } (سورة البقرة: الآية ٢٣٣) ولا نرى رضاعاً يحرم بعد الحولين شيئاً. وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول: لا رضاع إلاَّ في هذين الحولين، وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلاَّ ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً: لا يحرم من الرضاع إلاَّ ما كان في الحولين وأخرج الطياليسي والبيهقي عن جابر مرفوعاً: لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْمَ بعد احتلام (لا يُتْم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام) . وأخرجه الطبراني في معجمه وعبد الرزاق عن علي مرفوعاً مثله، كذا ذكره الزيلعي والسيوطي.
(١) من أن ما كان في الحولين يحرم وما لا فلا.
(٢) قوله: ثور بن زيد، الديلي مولاهم، المدني، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، مات سنة ١٣٥، كذا في "الإِسعاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>