للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس رضعاتٍ، فتحرم (١) بِلَبَنِكَ أَوْ بِلَبَنِهَا، وَكَانَتْ تَرَاهُ (٢) ابْنًا مِنَ الرضاعة، فأخذت (٣) بذلك (٤) عائشة (٥)


في مسعط قدر رضعة، فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة.
(١) قوله: فتحرم، قال القاري: بتشديد الراء المفتوحة أي فصار حراماً بلبنك أي بسبب رضاعك، والخطاب للمرأة، أو بلبنها شكّ من الراوي وهو إما التفات في المبنى أو نقل بالمعنى. انتهى. ولا يخفى ما في ضبطه، والظاهر أنّ تُحرم صيغة الحاضر خطاباً إلى سهلة، أي فتحرّمه عليك بلبنك هذا إذا كان من التفعيل، ويمكن أن يكون ثلاثياً ويمكن أن يكون على صيغة المجهول، وفي "موطأ يحيى" فيحرم بلبنها.
(٢) أي كانت سهلة تظن سالماً ابناً لها من الرضاعة بعد ما أرضعته.
(٣) أي استدلت به، وعملت بحسبه.
(٤) أي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة.
(٥) قوله: عائشة، قال النووي في " شرح صحيح مسلم": قالت عائشة وداود الظاهري: يثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: إنه لا يثبت الرضاع إلا برضاع من دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين، وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {والوالداتُ يُرضعن أولادهن حولين كاملين} (سورة البقرة: الآية ٢٣٣) وبالحديث الذي ذكره مسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. انتهى. وذكر ابن عبد البر وغيره أن بقول عائشة قال عطاء والليث.

<<  <  ج: ص:  >  >>