للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ الضَّأْنِ إِذَا كَانَ (١) عَظِيمًا أَجْزَأَ، فِي الْهَدْيِ (٢) وَالأُضْحِيَةِ، بِذَلِكَ (٣) جَاءَتِ الآثَارُ: الْخَصِيُّ (٤) مِنَ الأضحية يُجزئ مما يجزئ منه


في "منح الغفار" وغيره، والجَذَع بفتح الجيم والذال المعجمة عند أهل اللغة من الشاة ما تمت له سنة وطعنت في الثانية، ومن البقر ابن سنة، ومن الإبل ابن أربع سنين، وفي اصطلاح الفقهاء الجذع من الضأن ماتمت له ستة اشهر، وهو المرجح عند الحنفية، وقال بعضهم: ما تمت سبعة أشهر، وقيل ستة أو سبعة، والتقييد بالضأن لأن الجذع من الإِبل والبقر والغنم لا يجزئ، بل لا يجزئ منها إلاَّ الثني كذا في "الهداية"و "البناية" وغيرهما.
(١) قوله: إذا كان عظيماً، أي عظيم الجثَّة بحيث لو خلط بالثنايا أشتبه على الناظر من بعيد، كذا فسَّره صاحب "الهداية" وغيره.
(٢) أي في هدي الحاجّ وأضحية يوم الأضحى.
(٣) قوله: بذلك، أي بإجزاء الجذع من الضأن أضحيته. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن هلال مرفوعاً: نعمت الأضحية الجذع من الضأن أضحيته. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: نعمت الأضحية الجذع من الضأن. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن مجاشع مرفوعاً: أن الجذع يوفي مما يوفي عنه الثنيّ. وفي صحيح مسلم عن جابر: لا تذبحوا إلاَّ مُسنَّة إلاَّ أن يَعْسُرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعة من الضأن. وبهذه الآثار وغيرها قال الجمهور بجواز الجذع من الضأن لا من غيره، وحملوا التقييد المذكور في رواية مسلم على الأفضل، والمعنى: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلاَّ مُسِنَّة إلاَّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وجوَّزوا الجذع من الضأن مع وجود غيره، وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن عمر والزهري أن الجذع لا يجزئ مطلقاً من الضأن كان أو من غيره، وبه قال ابن حزم، وعزاه لجماعة من السلف، كذا في "شرح مسند الإِمام" لبعض الأعلام.
(٤) قوله: والخصي، أي مقطوع الخصيتين يجزئ مما يجزئ منه الفحل

<<  <  ج: ص:  >  >>