للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بأضحيةٍ (١) أُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي مصرٍ يُصَلَّى (٣)


(١) قوله: بأضحية أخرى، وقع في رواية ابن ماجه وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن عويمراً أن يضحّي بجذع من المعز، وهو محمول على الخصوصية أو على كونه منسوخاً بدليل ما في قصة أبي بردة المروية في الصحاح أن النبي عليه السلام أجاز له بجذعة وقال: لن يجزئ عن أحد بعدك (وقد ورد التخصيص لعقبة بن عامر أيضاً، فوُفِّق بينهما باحتمال صدورهما في وقت واحد، أو أن خصوصية الأول نُسخت بثبوت الخصوصية للثاني، قيل: ذكر بعضهم أن الذين ثبت لهم رخصة أربعة أو خمسة، لكن ليس التصريح بالنفي إلاَّ في قصة أبي بردة بن نيار في الصحيحين وعقبة بن عامر. تنسيق النظام ص ١٩٨. وبسط الشيخ الكلام في الأوجز ٩/٢٤٢، فارجع إليه.
(٢) قوله: وبهذا نأخذ، قال شارح المسند: في الحديث أن الأضحية إنما تُذبح بعد فراغ الإِمام من صلاة العيد سواء ذبح أو لم يذبح، وسواء كان قبل الخُطبة أو بعدها، لكن بعدها أحبُّ وإن أخَّروا صلاة العيد لعذر إلى الغد جاز أن يضحّي بعد مضي وقت الصلاة، وهذه المراعاة إنما هي يوم النحر خاصة، وفي الثاني والثالث يجوز الذبح قبل الصلاة، وهذا كله لأهل الأمصار. وأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع فجر يوم النحر، ولو قبل طلوع الشمس، وهذا كله مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقال مالك: وقت ذبح الأضحية إنما يدخل بعد الخطبة والصلاة وذبح الإِمام، وقال الشافعي: إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس مقدار ما يُصلَّى فيه صلاة العيد والخطبتين بعدها، ويستوي في ذلك عنده أهل المصر والبوادي.
(٣) بصيغة المجهول صفة للمصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>