(٢) قوله: أكل أيضاً، لعموم الأحاديث التي مرّ ذكرها. ولأنّ كلاًّ من السنّ والظفر وكذا القرن والعظم آلة جارحة تخرج الدم فيحصل ما هو المقصود. وذكر العيني أن حلة أكل ما ذبح بالسن وغيره مذهب مالك (قال ابن رشد في البداية ٢/٤٨٤: أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو غيرهما أن التذكية به جائزة، واختلفوا في ثلاثة: في السن والظفر والعظم، ولاخلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم، واختلف في السن والظفر على الأقاويل الثلاثة أعني بالمنع مطلقاً، وبالفرق بين الانفصال والاتصال، وبالكراهة لا المنع) أيضاً. وقال الشافعي وأحمد: المذبوح به ميتة لحديث رافع بن خديج مرفوعاً: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سِنّاً أو ظفراً، سأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم. وأما الظفر فمُدى الحبشة" أخرجه الأئمة الستة وهو محمول عندنا على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون كذلك إظهاراً للجلادة. (٣) قوله: ذلك، أي ذلك الفعل يعني الذبح بالسن والظفر مكروه، أما السن فلأنّه عظم وهو زاد إخواننا من الجن، فيجب الاحتزار عن تنجيسه، ولهذا مُنع عن الاستنجاء به وذلك متصوَّر في الذبح وأما الظفر فلأنّ فيه تشبّهاً بالحبشة. (٤) بل قائمين في موضعهما. (٥) قوله: فإنما قتلها قتلاً، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار": قد روي في هذا عن ابن عباس ما قد حدثنا به سليمان بن شعيب، نا الحصيب بن ناصح، نا أبو الأشعث عن أبي العطاردي قال: خرجنا حُجّاجاً فصاد رجل من القوم أرنباً فذبحها بظفره، فأكلوها ولم آكل معهم، فلما قدمنا المدينة سألتُ ابنَ عباس،